صدر في بغداد ملحق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية المتكون من ثلاثة اقسام هي تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ومؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها في ما اوضح القسم الثالث البنود الخاصة بالمجلس الوطني المؤقت.
ونص الملحق في قسمه الاول على ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد لا يتعدى 30 من حزيران/ يونيو الجاري. كما نص على ان الحكومة العراقية المؤقته معنية بادارة شؤون العراق والعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وامنه وتشجيع اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والاعداد لاجراء انتخابات وطنية في 31 من ديسمبر المقبل "ان امكن ذلك" على ان لا يتعدى تاريخ 31 من يناير من العام المقبل. واكد الملحق ان الحكومة بصفتها المؤقتة ستمتنع عن القيام باي اعمال تؤثر على مصير العراق مشددا على "ان مثل هذه الاعمال يجب ان تحفظ للحكومات التي سينتخبها الشعب العراقي بصورة ديمقراطية في المستقبل". واشترط على ضرورة ان يؤدي اعضاء الحكومة المؤقتة اليمين الدستوري امام رئيس اعلى سلطة قضائية في العراق. ونص على ان الحكومة المؤقته ملزمة بحل نفسها عند تشكيل الحكومة الانتقالية التي تلي الانتخابات الوطنية. اما القسم الثاني فنص على ان الحكومة المؤقتة تعمل طبقا لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وانها تتكون من رئاسة الدولة المكونة من رئيس ونائبين ومجلس وزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية. وجاء في الملحق انه باستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون ادارة الدولة العراقية " او ما هو منصوص عليه خلاف ذلك " فان ما ورد في قانون ادارة الدولة بشان الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤوليها. وقال في هذا السياق "ستحترم الحكومة المؤقتة ماهو منصوص عليه في ذلك القانون من الالتزامات التي تعود الى الفترة الانتقالية والمبادئ الاساسية وحقوق الشعب العراقي". كما اشار في هذا الصدد الى ان مؤسسات حكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات التي تعود الى الحكومة ستعمل وفقا لهذا القانون. واكد انه لمجلس الوزراء الصلاحية على شرط موافقة رئاسة الدولة بالاجماع لاصدار اوامر لها قوة القانون " تبقي سارية المفعول " حتى يتم الغاؤها او تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة. كما ستكون لمجلس الوزراء في ظل هذا القانون الصلاحية الكاملة باجراء التعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية. وقال ان الحكومةالمؤقته معنية بعقد الاتفاقات الدولية بيد انه نص ان صلاحياتها في هذا الشأن ستنحصر في مجالات "العلاقات الدبلوماسية والمنح والمساعدات الدولية واطفاء الديون السيادية". وذكر ان للحكومة المؤقته صلاحية تعيين اعضاء المحكمة العليا على ان يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من توليها السلطة والاجماع. وفي ما يتعلق بالبند الثالث المعني بتشكيل المجلس الوطني العراقي اكد ملحق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية انه سيتم تشكيل واختيار المجلس الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر يوليو المقبل. واوضح ان عملية تنظيم المؤتمر الوطني ستتم بواسطة هيئة عليا تضم اعضاء مجلس الحكم ممن لا يتولون مناصب حكومية اخرى ومن ممثلي الاقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ونص الملحق في فقرته الثالثة ان المجلس الوطني المؤقت يتكون من مائة عضو ومن ضمنهم اعضاء مجلس الحكم. وذكر ان المجلس ينعقد دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين اجماع وطني وتقديم المشورة لرئيس الجمهورية و نائبيه ومجلس الوزراء. كما اكد ان للمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة اعمال الهيئات التنفيذية وتعيين رئيس الجمهورية اواحد نائبيه في حالات الاستقالة أوالوفاة كما له حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء. واضاف ان للمجلس "حق نقض الاوامر" التنفيذية بثلثي اصوات اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ تلك الاوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة. كما ان للمجلس الوطني المؤقت صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وبصدور هذا الملحق سيتم تحديد الهيكليات والصلاحيات للحكومة العراقية المؤقتة التي تتطابق تقريبا مع الصلاحيات والهيكليات الموجودة في قانون ادارة الدولة نفسه. كما انه سيوضح جليا ان الحكومة المؤقتة ستكون ذات سيادة كاملة وذات صلاحيات كاملة ولديها الحق باصدار قرارات لها قوة القانون وبامكانها اجراء تغيير أو تعديل أي قانون موجود حاليا بما في ذلك الأوامر التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة وان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو قانون ملحق ادارة الدولة نفسه. كما اكد عدم وجود أي قيود على صلاحية الحكومة باستثناء انها "لا تستطيع اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصير العراق بعد الفترة المؤقتة المحددة لها".
--(البوابة)