رئيس الدولة يصدر القانون رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بيان صحفي
تاريخ النشر: 13 أبريل 2014 - 11:32 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة الاعمال المناسبة للمواطنين وتمكينهم وتعزيز دورهم لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وترسيخ انجازاتها.

- نحن أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية "الإمارات 2021".

- القانون يحفز الشباب ويشجع ريادة الأعمال وينشر ثقافة الإبداع

- تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على: حجم العمالة، وحجم العوائد السنوية، ورأس المال.

- التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

- التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل العقود.

- تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت.

- تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت.

- جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الانتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة.

- إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع مجلس المشاريع بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة.

أبوظبي في 13 من أبريل للعام 2014

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح.

وحول الموضوع أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله سيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليميا وعالمياً ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار.

وقال معاليه: "إن القانون جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمواطنين وأن يكون المواطن متمكنا ولديه الامكانيات الملائمة لخوض غمار ريادة الأعمال وأن يساهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للدولة وترسيخ إنجازاتها المتعددة".

وتابع معاليه: "نحن أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية "الإمارات 2021"، تلك الرؤية الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه، بعقل اقتصادي منفتح يدرك أن المشاريع الناجحة من شأنها أن ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج، من مال وإدارة وعاملين، وتنعكس نتائجها على مستقبل الحياة الاجتماعية، وهو الهدف الأسمى، بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين".

وأكد معالي وزير الاقتصاد بأن القانون الجديد يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً.

وأضاف معاليه أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة فى استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها الهام والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وفي توفير فرص عمل وخاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والابداع لديهم، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة.

وأشار معاليه أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازاً نوعياً لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، كما أنه يعد محفزاً رئيسياً للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الأعمال وترجمة طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ويشجعهم على الإبداع والابتكار.

وقال معاليه: "إن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء في سياق دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات، ومواصلة الجهود البناءة التي دأبت على بذلها الدولة وقيادتها الحكيمة". وأضاف معاليه: "إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لتشجيع ريادة الأعمال وتقوية و تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً"

موضحا أنه يمكن لأصحاب المشروعات الصغرى جميعها الإستفادة من الحوافز الممنوحة التي يقدمها المجلس من تسهيلات إئتمانية وتسويق وترويج يضم القانون المقترح تبسيط إجراءاتها، وخفض رسوم ترخيصها، والانتفاع بالأراضي الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشروعات والمنشآت، وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب تلك المشروعات والمنشآت. كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.

وأثنى معاليه على جهود كافة الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وفي مقدمتها صندوق خليفة للمشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وغيرها من المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف إمارات الدولة.

وتوقع معاليه إقبالا كبيراً من المواطنين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد إصدار هذا القانون لأنهم سيجدون إطاراً تشريعياً يدعمهم ويشجعهم على الانخراط في إقامة مشاريع خاصة بهم ويرسخ فلسفة ريادة الأعمال التي تسعى الدولة إلى نشرها وتعميمها بين أبناء الوطن لدخول عالم الأعمال.

كما أكد وزير الاقتصاد بأن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.

ونوه معاليه إلى أن القانون سيسهم في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في دوره الرائد بتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، ويساعد في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة. مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة.

وتضمن القانون (25) مادة تناولت المادة (1) من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون ومن هذه المصطلحات: "المشاريع والمنشآت" ويقصد بها أية شركة آو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً إقتصادياً صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة.

"المجلس" ويقصد به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

"البرنامج" ويقصد به البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما تناولت المادة (2) أهداف القانون ونصت على أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق ما يلي: تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة، نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع  والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، تنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني، تطوير البرنامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة ،تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الاعمال واقامة المشاريع والمنشآت.

فيما تطرقت المادتان (3، 4) إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة (3) على أنه لأغراض هذا القانون، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما ياتي: حجم العمالة، حجم العوائد السنوية، رأس المال.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت .

وبينت المادة (4) التي حملت عنوان التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة.

وبينت المادة (5) التي حملت عنوان مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس يسمى مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.

فيما نصت المادة (6) وعنوانها اختصاصات المجلس على ما يلي: يختص المجلس بما يأتي: وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، وضع الضوابط والقواعد الازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، متابعة مؤشرات أداء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، المراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، أية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.

وتحت عنوان البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت نصت المادة (7) على أن ينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتناولت المادة (8) اختصاصات البرنامج ونصت على أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يختص بما يأتي: التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، إعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت، وضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها، تشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت. الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية، وأية مهام أخرى ذات علاقة يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتحت عنوان تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج نصت المادة (9) على أن يقوم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.

وتناولت المادة (10) التسهيلات والحوافز ونصت على أن لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي:

التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاَ للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت، جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الانتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد، إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.

ونصت المادة (11) على ان الاستفادة من البنود (4 و7 و8) من المادة السابقة خلال السنوات الثلاث التالية لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللبرنامج مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وحددت المادة (12) من القانون التسهيلات الإضافية ونصت على ما يلي: مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح: للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.

وبالنسبة للجمع بين التسهيلات والحوافز نصت المادة (13) على: يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وتناولت المادة (14) شروط التسهيلات والحوافز ونصت على: يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يلي: أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، أن تكون عضواً في البرنامج.

وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقا للمادة (15) بما يأتي: استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها، وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.

وحسب المادة (16) التي جاءت بعنوان تأمين المنشآت فإنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتناولت المادة (17) آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت ونصت على: يقوم مصرف الامارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، يلتزم مصرف الامارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن 10 بالمئة من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.

وبخصوص المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض نصت المادة (18) من القانون على أن يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الاجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.

ونصت المادة (19) التي جاءت بعنوان التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت، على قيام الجهات المعنية بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس.

وبينت المادة (20) من مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد تمثل المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناولت المادة (21) الاعفاء من الرسوم ونصت على أنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت ومدة هذا الإعفاء.

وجاءت المادة (22) تحت عنوان العقوبات ونصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن

(5000) خمسة آلاف درهم، ولا تجاوز (500000) خمسمائة ألف درهم.

وبحسب المادة (23) يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاقتصاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وبموجب المادة (24) ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما ينشر وفقاً للمادة (25) هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة الاعمال المناسبة للمواطنين وتمكينهم وتعزيز دورهم لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وترسيخ انجازاتها.

- نحن أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية "الإمارات 2021".

- القانون يحفز الشباب ويشجع ريادة الأعمال وينشر ثقافة الإبداع

- تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على: حجم العمالة، وحجم العوائد السنوية، ورأس المال.

- التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

- التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل العقود.

- تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت.

- تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت.

- جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الانتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة.

- إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع مجلس المشاريع بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة.

أبوظبي في 13 من أبريل للعام 2014

أصدر صحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح.

وحول الموضوع أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله سيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليميا وعالمياً ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار.

وقال معاليه: "إن القانون جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمواطنين وأن يكون المواطن متمكنا ولديه الامكانيات الملائمة لخوض غمار ريادة الأعمال وأن يساهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للدولة وترسيخ إنجازاتها المتعددة".

وتابع معاليه: "نحن أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية "الإمارات 2021"، تلك الرؤية الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه، بعقل اقتصادي منفتح يدرك أن المشاريع الناجحة من شأنها أن ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج، من مال وإدارة وعاملين، وتنعكس نتائجها على مستقبل الحياة الاجتماعية، وهو الهدف الأسمى، بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين".

وأكد معالي وزير الاقتصاد بأن القانون الجديد يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً.

وأضاف معاليه أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة فى استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها الهام والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وفي توفير فرص عمل وخاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والابداع لديهم، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة.

وأشار معاليه أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازاً نوعياً لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، كما أنه يعد محفزاً رئيسياً للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الأعمال وترجمة طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ويشجعهم على الإبداع والابتكار.

وقال معاليه: "إن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء في سياق دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات، ومواصلة الجهود البناءة التي دأبت على بذلها الدولة وقيادتها الحكيمة". وأضاف معاليه: "إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لتشجيع ريادة الأعمال وتقوية و تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً"

موضحا أنه يمكن لأصحاب المشروعات الصغرى جميعها الإستفادة من الحوافز الممنوحة التي يقدمها المجلس من تسهيلات إئتمانية وتسويق وترويج يضم القانون المقترح تبسيط إجراءاتها، وخفض رسوم ترخيصها، والانتفاع بالأراضي الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشروعات والمنشآت، وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب تلك المشروعات والمنشآت. كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.

وأثنى معاليه على جهود كافة الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وفي مقدمتها صندوق خليفة للمشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وغيرها من المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف إمارات الدولة.

وتوقع معاليه إقبالا كبيراً من المواطنين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد إصدار هذا القانون لأنهم سيجدون إطاراً تشريعياً يدعمهم ويشجعهم على الانخراط في إقامة مشاريع خاصة بهم ويرسخ فلسفة ريادة الأعمال التي تسعى الدولة إلى نشرها وتعميمها بين أبناء الوطن لدخول عالم الأعمال.

كما أكد وزير الاقتصاد بأن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.

ونوه معاليه إلى أن القانون سيسهم في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في دوره الرائد بتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، ويساعد في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة. مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة.

وتضمن القانون (25) مادة تناولت المادة (1) من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون ومن هذه المصطلحات: "المشاريع والمنشآت" ويقصد بها أية شركة آو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً إقتصادياً صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة.

"المجلس" ويقصد به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

"البرنامج" ويقصد به البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما تناولت المادة (2) أهداف القانون ونصت على أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق ما يلي: تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة، نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع  والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، تنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني، تطوير البرنامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة ،تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الاعمال واقامة المشاريع والمنشآت.

فيما تطرقت المادتان (3، 4) إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة (3) على أنه لأغراض هذا القانون، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما ياتي: حجم العمالة، حجم العوائد السنوية، رأس المال.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت .

وبينت المادة (4) التي حملت عنوان التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة.

وبينت المادة (5) التي حملت عنوان مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس يسمى مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.

فيما نصت المادة (6) وعنوانها اختصاصات المجلس على ما يلي: يختص المجلس بما يأتي: وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، وضع الضوابط والقواعد الازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، متابعة مؤشرات أداء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، المراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، أية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.

وتحت عنوان البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت نصت المادة (7) على أن ينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتناولت المادة (8) اختصاصات البرنامج ونصت على أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يختص بما يأتي: التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، إعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت، وضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها، تشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت. الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية، وأية مهام أخرى ذات علاقة يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتحت عنوان تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج نصت المادة (9) على أن يقوم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.

وتناولت المادة (10) التسهيلات والحوافز ونصت على أن لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي:

التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاَ للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت، جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الانتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد، إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.

ونصت المادة (11) على ان الاستفادة من البنود (4 و7 و8) من المادة السابقة خلال السنوات الثلاث التالية لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللبرنامج مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وحددت المادة (12) من القانون التسهيلات الإضافية ونصت على ما يلي: مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح: للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.

وبالنسبة للجمع بين التسهيلات والحوافز نصت المادة (13) على: يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وتناولت المادة (14) شروط التسهيلات والحوافز ونصت على: يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يلي: أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، أن تكون عضواً في البرنامج.

وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقا للمادة (15) بما يأتي: استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها، وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.

وحسب المادة (16) التي جاءت بعنوان تأمين المنشآت فإنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتناولت المادة (17) آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت ونصت على: يقوم مصرف الامارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، يلتزم مصرف الامارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن 10 بالمئة من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.

وبخصوص المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض نصت المادة (18) من القانون على أن يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الاجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.

ونصت المادة (19) التي جاءت بعنوان التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت، على قيام الجهات المعنية بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس.

وبينت المادة (20) من مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد تمثل المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناولت المادة (21) الاعفاء من الرسوم ونصت على أنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت ومدة هذا الإعفاء.

وجاءت المادة (22) تحت عنوان العقوبات ونصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن

(5000) خمسة آلاف درهم، ولا تجاوز (500000) خمسمائة ألف درهم.

وبحسب المادة (23) يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاقتصاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وبموجب المادة (24) ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما ينشر وفقاً للمادة (25) هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

خلفية عامة

وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن